المادة 3 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018
بموجب القانون وهذا النظام لا يجوز :-
أ- تفتيش النقابة ومقراتها أو اقتحامها دون أمر قضائي .
ب- انتهاك كرامة المعلم المكفولة بموجب الأنظمة والقوانين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026