المادة 2 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون نقابة المعلمين الأردنيين.
الهيئةالأعضاء المسجلون في سجل الأعضاء والمستوفون :
العامةشروط العضوية في النقابة.
الهيئة
:الهيئة المنتخبة من هيئات الفروع في المحافظات.
المركزية
المجلس:مجلس النقابة.
هيئة الفرع:هيئة فرع النقابة في المحافظة.
إدارة الفرع:الأعضاء المنتخبون من هيئة الفرع لإدارة شؤونه .
المديرية:أي مديرية من مديريات التربية والتعليم في المملكة.
العضو:المعلم المنتسب للنقابة وفقاً لأحكام القانون.
الدائرة
:أي دائرة انتخابية للمحافظة أو للمديرية .
الانتخابية
اللجنة
:اللجنة المشكلة للإشراف على الانتخاب.
العليا
اللجنة المشكلة بتنسيب من اللجنة العليا وقرار من اللجنة :المجلس للإشراف على العملية الانتخابية في المركزية المحافظة.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026