المادة 4 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018

أ- يتوجب على المدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة تصديق جداول التعيينات فيها من النقابة خلال ثلاثين يوما من بداية العام الدراسي. ب- ترسل الوزارة للنقابة نسخة من جداول تشكيلات المدارس الخاصة ورياض الأطفال بعد المصادقة عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة