المادة 36 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018
تشرف أمانة السر على المعاملات القلمية وتنظيم معاملات فرع النقابة وضبطها وتدوينها وحفظ السجلات الإدارية والمراسلات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة