المادة 36 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018

تشرف أمانة السر على المعاملات القلمية وتنظيم معاملات فرع النقابة وضبطها وتدوينها وحفظ السجلات الإدارية والمراسلات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة