المادة 73 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018
تقدم طلبات الترشح لمراكز النقيب ونائب النقيب وأعضاء المجلس إلى المجلس وفق النموذج التي يعتمده لهذه الغاية في مركز النقابة خلال أوقات الدوام الرسمي ولمدة خمسة أيام تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتائج انتخاب هيئات الفروع .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026