المادة 73 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018

تقدم طلبات الترشح لمراكز النقيب ونائب النقيب وأعضاء المجلس إلى المجلس وفق النموذج التي يعتمده لهذه الغاية في مركز النقابة خلال أوقات الدوام الرسمي ولمدة خمسة أيام تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتائج انتخاب هيئات الفروع .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك