المادة 74 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018

أ- يدعو المجلس الهيئة المركزية في النصف الأول من شهر نيسان لانتخاب النقيب ونائب النقيب وأعضاء المجلس. ب- تتولى اللجنة العليا القيام بإجراءات انتخاب النقيب ونائب النقيب وأعضاء المجلس بما في ذلك توزيع أوراق الاقتراع على الأعضاء وجمعها وفرز الأصوات وإعلان نتائج الانتخاب وتنظيم محضر بأعمالها ، ولها في سياق القيام بمهامها الاستعانة بلجنة فرعية أو أكثر تؤلف كل منها من أعضاء الهيئة المركزية من غير المرشحين لمساعدتها في فرز الأصوات وذلك تحت إشرافها المباشر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة