المادة 75 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018
أ- ينتخب المجلس من بين أعضائه في اول اجتماع يعقده بعد انتخابه أميناً للسر وأمينا للصندوق ونائباً لكل منهما.
ب- 1- يجتمع المجلس بحضور ثلثي أعضائه على الأقل على أن يكون النقيب أو نائبه من بينهم ، ويصدر قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
2- يتم التوقيع على قرارات المجلس من الأعضاء الحاضرين جميعهم ، وعلى العضو المخالف تسجيل مخالفته خطياً مع بيان أسبابها.
ج- يتولى أمين السر تدوين محاضر اجتماعات المجلس في سجل خاص يعد لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026