المادة 23 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018

أ- تطبق الأحكام الخاصة باجتماعات المجلس الواردة في هذا النظام على اجتماع هيئات الفروع. ب- تمارس هيئة الفرع في المحافظة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في القانون من خلال:- 1- انتخاب إدارة الفرع في المحافظة. 2- مناقشة التقرير المالي والإداري ورفع التوصيات للمجلس. 3- مناقشة الخطة السنوية المقدمة من إدارة الفرع وإقرارها. 4- تقديم الاقتراحات والتوصيات للمجلس بشأن المشاريع الاستثمارية والتنموية و إعداد الدراسات والأبحاث اللازمة. 5- التواصل مع المديريات والمدارس لمتابعة قضايا المعلمين والتعليم وشؤونهم. 6- تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس والالتزام بها وفق أحكام القانون والأنظمة والتعليمات المعمول بها في النقابة وتحت طائلة المساءلة. 7- أي مهام أخرى تكلف بها من المجلس وفق التشريعات النافذة. ج- لهيئة الفرع تفويض جزء من صلاحياتها لإدارة الفرع وفق تعليمات يصدرها المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة