المادة 22 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018
على المجلس الرد على مخاطبات أعضائه ومذكراتهم وعلى هيئات الفروع خلال مدة أسبوعين من تاريخ ورودها إليه مع مراعاة المذكرات التي تترتب عليها حقوق مالية او معنوية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026