المادة 21 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018
أ- للمجلس أن يشكل ما يراه مناسباً من اللجان ويسمي رئيساً لكل منها بما في ذلك اللجان التالية:-
1- اللجان النقابية:
أ- اللجنة القانونية.
ب- لجنة التربية والتعليم.
ج- لجنة التدريب والتأهيل.
د- لجنة العلاقات العامة الداخلية والخارجية .
ه- لجنة القضايا والمتابعات.
و- لجنة العضوية .
ز- اللجنة الاجتماعية .
ح- لجنة التعليم الخاص .
ط- اللجنة الإعلامية .
2- لجان الاختصاص ومنها :-
أ- لجنة الانضباط المهني.
ب- لجنة الاستثمار.
ج- أي لجان فرعية منبثقة عنها.
ب- يصدر المجلس التعليمات التي تنظم تشكيل اللجان وأعمالها ومهامها واجتماعاتها وطبيعة عملها وصلاحياتها.
ج- للمجلس تنسيب عضو أو أكثر للجان النقابية المشتركة مع النقابات المهنية الأخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026