المادة 20 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018

تحدد مدة الدورة العادية للمجلس بموجب أحكام القانون، وتبدأ من تاريخ إعلان نتائج انتخابات المجلس وفي حال إلغائها بموجب أحكام القانون يستمر المجلس في مزاولة أعماله إلى حين تسلم المجلس الجديد مهامه وذلك فور إعلان نتائج الانتخابات الجديدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة