المادة 57 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018

لا يجوز لأي عضو أن يرشح نفسه إلا في دائرة انتخابية واحدة أو في قائمة واحدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك