المادة 58 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018

أ- يجوز لأي مرشح على النظام الفردي أن يسحب ترشحه قبل سبعة أيام من يوم الاقتراع بتقديم طلب خطي لرئيس اللجنة المركزية والذي عليه أن يعلن عن ذلك. ب- يجوز لأي قائمة أن تسحب ترشحها بطلب خطي مقدم من أغلبية أعضائها على الأقل لرئيس اللجنة المركزية قبل سبعة أيام من يوم الاقتراع والذي عليه أن يعلن عن ذلك. ج- لا يجوز التعديل على الأسماء المسجلة في القائمة بعد قبول طلب التسجيل إلا في الحالات التالية :- 1 - التقاعد أو الاستيداع أو فقدان الوظيفة . 2- النقل . 3- الوفاة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة