المادة 58 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018
أ- يجوز لأي مرشح على النظام الفردي أن يسحب ترشحه قبل سبعة أيام من يوم الاقتراع بتقديم طلب خطي لرئيس اللجنة المركزية والذي عليه أن يعلن عن ذلك.
ب- يجوز لأي قائمة أن تسحب ترشحها بطلب خطي مقدم من أغلبية أعضائها على الأقل لرئيس اللجنة المركزية قبل سبعة أيام من يوم الاقتراع والذي عليه أن يعلن عن ذلك.
ج- لا يجوز التعديل على الأسماء المسجلة في القائمة بعد قبول طلب التسجيل إلا في الحالات التالية :-
1 - التقاعد أو الاستيداع أو فقدان الوظيفة .
2- النقل .
3- الوفاة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026