المادة 34 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018
تعقد إدارة الفرع جلساتها مرتين شهريا على الأقل وتجتمع في جلسات استثنائية بدعوة من رئيس الفرع أو نائبه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك