المادة 33 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018
تمارس إدارة الفرع المهام والصلاحيات التالية-:
أ- متابعة شؤون الأعضاء لدى أي جهة في المحافظة.
ب- إدارة شؤون الفرع الإدارية والمالية وفق أحكام قانون النقابة والأنظمة والتعليمات الصادرة بذلك.
ج- تقديم المقترحات للمجلس لدراستها وأخذ الرأي فيها.
د- دراسة المقترحات و الأمور المحالة إليها من المجلس ومطالعتها وتقديم التوصيات بشأنها.
ه- استقبال طلبات انتساب المعلمين واستيفاء الرسوم وفق الأنظمة والتعليمات.
و- الالتزام بالرد على استفسارات المجلس وضمن المهلة المخصصة لذلك.
ز- أي مهام يوكلها لها المجلس أو هيئة الفرع .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026