المادة 33 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018

تمارس إدارة الفرع المهام والصلاحيات التالية-: أ- متابعة شؤون الأعضاء لدى أي جهة في المحافظة. ب- إدارة شؤون الفرع الإدارية والمالية وفق أحكام قانون النقابة والأنظمة والتعليمات الصادرة بذلك. ج- تقديم المقترحات للمجلس لدراستها وأخذ الرأي فيها. د- دراسة المقترحات و الأمور المحالة إليها من المجلس ومطالعتها وتقديم التوصيات بشأنها. ه- استقبال طلبات انتساب المعلمين واستيفاء الرسوم وفق الأنظمة والتعليمات. و- الالتزام بالرد على استفسارات المجلس وضمن المهلة المخصصة لذلك. ز- أي مهام يوكلها لها المجلس أو هيئة الفرع .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة