المادة 69 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018
أ- تجرى عملية جمع الأصوات التي نالها كل مرشح أو نالتها كل قائمة ويعلن رئيس اللجنة المركزية النتائج النهائية للانتخابات في الدائرة الانتخابية والمحافظة أمام الحاضرين من المرشحين أو المندوبين عنهم.
ب- تنظم اللجنة محضراً بتلك النتائج وترسل نسخة منه ومن جميع قراراتها والأوراق المتعلقة بالانتخاب إلى المجلس.
ج- تقوم اللجنة المركزية بتسليم الصناديق الانتخابية ومحاضر اللجان الانتخابية بمختلف أنواعها وأوراق الاقتراع إلى هيئة الفرع خلال اسبوعين من تاريخ إعلان النتائج ، ويتم الاحتفاظ بها لمدة ستة أشهر بعد ذلك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026