المادة 70 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018

أ- إذا شغر أي من المقاعد الفردية في الدائرة الانتخابية في المديرية أو المحافظة لأي سبب من الأسباب فيحل محله المرشح الذي حصل على أعلى الأصوات بعد المرشحين الذين فازوا في تلك الدائرة على المستوى الفردي. ب- إذا شغر أي من المقاعد على مستوى القائمة في الدائرة الانتخابية في المديرية أو المحافظة لأي سبب من الأسباب فيتم إشغال هذا المقعد من أحد مرشحي القائمة التي فاز منها صاحب المقعد الشاغر، وذلك حسب عدد أصوات كل مرشح فيها واذا تعذر ذلك فيتم إشغال المقعد الشاغر من أحد مرشحي القائمة التي تليها مباشرة حسب النسبة التي حصلت عليها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة