المادة 71 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018
أ- اذا تعذر تشكيل قائمة لأي سبب من الأسباب يكون العشرة مرشحين الحاصلون على الأكثرية النسبية في المحافظة هم الفائزون على مستوى المحافظة ، وذلك بحساب مجموع الأصوات التي حصل عليها المرشح في مديريته إلى مجموع الأصوات في تلك المديرية.
ب- اذا تساوت قائمتان في عدد الأصوات يعتبر الفائزون هم العشرة من القائمتين الحاصلون على أعلى الأصوات فيهما وبنسبة متساوية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026