المادة 71 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018

أ- اذا تعذر تشكيل قائمة لأي سبب من الأسباب يكون العشرة مرشحين الحاصلون على الأكثرية النسبية في المحافظة هم الفائزون على مستوى المحافظة ، وذلك بحساب مجموع الأصوات التي حصل عليها المرشح في مديريته إلى مجموع الأصوات في تلك المديرية. ب- اذا تساوت قائمتان في عدد الأصوات يعتبر الفائزون هم العشرة من القائمتين الحاصلون على أعلى الأصوات فيهما وبنسبة متساوية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة