المادة 68 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018
أ- يكون الفائز في المديرية على نظام الترشح الفردي المرشح الحاصل على أعلى الأصوات فيها.
ب- تحصل كل قائمة على مقاعد في الدائرة الانتخابية بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها من مجموع المقترعين في الدائرة الانتخابية إلى عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية .
ج - يحدد الفائزون بالمقاعد من كل قائمة على أساس أعلى الأصوات التي حصلوا عليها في القائمة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026