المادة 68 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018

أ- يكون الفائز في المديرية على نظام الترشح الفردي المرشح الحاصل على أعلى الأصوات فيها. ب- تحصل كل قائمة على مقاعد في الدائرة الانتخابية بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها من مجموع المقترعين في الدائرة الانتخابية إلى عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية . ج - يحدد الفائزون بالمقاعد من كل قائمة على أساس أعلى الأصوات التي حصلوا عليها في القائمة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة