المادة 12 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018
يقوم نائب أمين السر بأعمال أمين السر وينوب عنه في حال غيابه وكذلك يقوم نائب أمين الصندوق بأعمال أمين الصندوق وينوب عنه في حال غيابه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026