المادة 13 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018
أ- يعين المجلس من يلزم من الموظفين للقيام بالأعمال الإدارية والمالية والخدمية وغيرها.
ب- يحدد المجلس مهام الموظفين ومسؤولياتهم ودرجاتهم وسلم رواتبهم بموجب تعليمات خاصة تصدر لهذه الغاية.
ج- يحدد المجلس لوائح العقوبات والمخالفات الخاصة بموظفي النقابة ويصادق عليها وفقا لأحكام قانون العمل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026