المادة 13 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018

أ- يعين المجلس من يلزم من الموظفين للقيام بالأعمال الإدارية والمالية والخدمية وغيرها. ب- يحدد المجلس مهام الموظفين ومسؤولياتهم ودرجاتهم وسلم رواتبهم بموجب تعليمات خاصة تصدر لهذه الغاية. ج- يحدد المجلس لوائح العقوبات والمخالفات الخاصة بموظفي النقابة ويصادق عليها وفقا لأحكام قانون العمل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة