المادة 55 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018

يبدأ الترشح لعضوية هيئة الفرع قبل التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع بواحد وعشرين يوماً ، ولمدة خمسة أيام عمل، وخلال أوقات الدوام الرسمي ولا يقبل أي ترشح يقدم بعد انتهاء تلك المدة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة