المادة 55 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018
يبدأ الترشح لعضوية هيئة الفرع قبل التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع بواحد وعشرين يوماً ، ولمدة خمسة أيام عمل، وخلال أوقات الدوام الرسمي ولا يقبل أي ترشح يقدم بعد انتهاء تلك المدة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026