المادة 28 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018
يمثل رئيس هيئة الفرعِ النقابة في محافظته ، ويرأس هيئتها ويتولى تنفيذ قراراتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة