المادة 6 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018
أ- ينظم المجلس السجلات التالية-:
1- سجل العضوية في النقابة الذي تسجل فيه أسماء الأعضاء الذين توافرت فيهم شروط الانتساب للنقابة.
2- سجل فاقدي العضوية.
3- أي سجلات أخرى يرى ضرورة تنظيمها.
ب- للمجلس إنشاء مكتب أو أكثر لكل فرع .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026