المادة 6 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018

أ- ينظم المجلس السجلات التالية-: 1- سجل العضوية في النقابة الذي تسجل فيه أسماء الأعضاء الذين توافرت فيهم شروط الانتساب للنقابة. 2- سجل فاقدي العضوية. 3- أي سجلات أخرى يرى ضرورة تنظيمها. ب- للمجلس إنشاء مكتب أو أكثر لكل فرع .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة