المادة 18 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018

يجوز إعادة النظر في أي قرار سابق صادر عن المجلس بناءً على :- أ- طلب خطي من ثلث أعضاء المجلس. ب- موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين في جلسة المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة