المادة 18 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018
يجوز إعادة النظر في أي قرار سابق صادر عن المجلس بناءً على :-
أ- طلب خطي من ثلث أعضاء المجلس.
ب- موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين في جلسة المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026