المادة 38 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018
تبلغ الوزارة النقابة بوجود لجان تحقيق لأي من منتسبي النقابة التي تجريها الوزارة والمديريات مع أعضاء الهيئة العامة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة