المادة 38 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018

تبلغ الوزارة النقابة بوجود لجان تحقيق لأي من منتسبي النقابة التي تجريها الوزارة والمديريات مع أعضاء الهيئة العامة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة