المادة 26 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018

أ- تتكون إدارة هيئة الفرع من رئيس الفرع ونائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق وثلاثة أعضاء آخرين يتم انتخابهم من هيئة الفرع. ب- تنتخب هيئة الفرع نائباً لأمين السر ونائباً لأمين الصندوق من بين الأعضاء الثلاثة المنتخبين المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة