المادة 50 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018
تقسم المحافظة إلى عدد من الدوائر الانتخابية وفقاً لعدد المديريات فيها ، وتحدد المقاعد المخصصة لكل منها وفق الجدول الملحق بهذا النظام ، على المستوى الفردي (المقاعد المخصصة للمديرية ) ويعتبر هذا الجدول جزءاً لا يتجزأ من هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026