المادة 50 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018

تقسم المحافظة إلى عدد من الدوائر الانتخابية وفقاً لعدد المديريات فيها ، وتحدد المقاعد المخصصة لكل منها وفق الجدول الملحق بهذا النظام ، على المستوى الفردي (المقاعد المخصصة للمديرية ) ويعتبر هذا الجدول جزءاً لا يتجزأ من هذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة