الأنظمة

نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015

89 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2الفصل الاول: التعريفات أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الضمان الاجتماع…
  3. المادة 3الفصل الثاني: تأمين إصابات العمل أ- تعني كلمة (التأمين) حيثما وردت في هذا الفصل (تأمين إصابات العمل) ما لم تدل القرينة على غير ذلك. ب- تعتبر إصابة عمل أي من الحالات التال…
  4. المادة 4أ- تتولى المؤسسة تقديم المعالجة الطبية للمصاب داخل المملكة لدى جهات العلاج التي تعتمدها وفقاً لما يلي: - 1- تحدد درجة الإقامة في المستشفى وفقاً للأجر الذي اتخذ اساساً لتس…
  5. المادة 5أ- على المنشأة عند وقوع الحادث الالتزام بما يلي:- 1- تقديم الإسعافات الأولية للمصاب ومن نقله الى جهة العلاج المعتمدة من المؤسسة. 2- إبلاغ اقرب مركز أمني عن الحوادث التالي…
  6. المادة 6إذا تم إشعار المؤسسة بوقوع إصابة عمل وثبت أن هذه الإصابة وقعت بسبب مخالفة المنشأة لشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية فتتحمل المنشأة ما يلي:- أ- تكاليف العناية الطبية ال…
  7. المادة 7على المنشأة أو المصاب أو جهة العلاج المعتمدة من المؤسسة، تزويد المؤسسة أو أي جهة تعتمدها بالوثائق التالية أولاً بأول. أ- النسخ الاصلية مما يلي:- 1- إشعار حادث عمل مستوفي …
  8. المادة 8أ- تتولى المؤسسة علاج المصاب من تاريخ وقوع الإصابة إلى أن تستقر حالته الصحية بشفائه أو عجزه أو وفاته الناشئة عن إصابة العمل. ب- تتحمل المؤسسة دفع البدلات اليومية عن مدد ت…
  9. المادة 9أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ه) من المادة (27) من القانون، لمدير إدارة الفرع أو مدير إدارة إصابات العمل والسلامة المهنية أو مدير أي إدارة تحل محلها صرف نفقات إصابة العمل بع…
  10. المادة 10أ- إذا ثبت للمؤسسة أن إصابة العمل قد وقعت بفعل الغير من غير المنشأة فيحق لها الرجوع عليه للمطالبة بكامل ما دفعته المؤسسة من تكاليف العناية الطبية والبدلات اليومية وذلك بق…
  11. المادة 11أ- للمؤمن عليه غير الأردني المستحق لراتب اعتلال العجز الإصابي الدائم او راتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي الدائم طلب تبديل هذا الراتب وفقاً لأحكام المادة (104) من القانون …
  12. المادة 12أ- لمقاصد هذه المادة، تعني كلمة (المتدرب) حيثما وردت فيها (الشخص الطبيعي الذي لم يكمل (16) سنة من عمره ويتدرب على العمل لدى منشأة مشمولة بأحكام القانون وفق عقد التدريب ال…
  13. المادة 13الفصل الثالث : السلامة والصحة المهنية أ- تلتزم المنشأة بتوفير شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل. ب- لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة …
  14. المادة 14أ- للمؤسسة تحديد الوثائق والبيانات المطلوبة من المنشأة واعتمادها إضافة إلى اعتماد أي وثائق أخرى تقدمها المنشأة لغايات اثبات مدى التزامها بتطبيق شروط ومعايير السلامة والصح…
  15. المادة 15أ- تتولى إدارة إصابات العمل والسلامة والصحة المهنية في المؤسسة التأكد من مدى التزام المنشأة بتطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية وتوافر أدواتها في مواقع العمل استنا…
  16. المادة 16أ- على الرغم مما ورد في المادة (15) من هذا النظام للمجلس زيادة نسبة الاشتراك عن تأمين إصابات العمل دون إجراء التفتيش الميداني وذلك في حال ارتفاع أعداد الإصابات وزيادة شدت…
  17. المادة 17أ- على المنشأة الالتزام بأحكام المادة (57) من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تجاه مفتش السلامة والصحة المهنية. ب- يتولى مفتش السلامة والصحة المهنية …
  18. المادة 18أ- تستحق المؤمن عليها إجازة الأمومة وفقاً للمدد المحددة في قانون العمل ويصرف لها خلال هذه المدة بدل يعادل أجرها الخاضع للاقتطاع بتاريخ الولادة. ب- يشترط لصرف بدل إجازة ال…
  19. المادة 19يصدر مدير إدارة الفرع المعني القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل وللمدير العام منح هذه الصلاحية لأي من مديري مديريات المناطق .
  20. المادة 20الفصل الخامس: تأمين التعطل عن العمل تعني كلمة (التأمين) حيثما وردت في هذا الفصل (تأمين التعطل عن العمل).
  21. المادة 21تتولى المؤسسة ما يلي:- أ- إدارة الحساب الادخاري للتأمين. ب- تحصيل الموارد المالية الواردة في المادة (48) من القانون. ج- صرف بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه وتسوية حسابه ا…
  22. المادة 22أ- يشترط لاستحقاق المؤمن عليه بدل التعطل عن العمل ما يلي:- 1- أن لا يقل عدد اشتراكاته في أحكام القانون عن (36) اشتراكاً فعلياً قبل تاريخ استحقاقه بدل التعطل 2- أن يكون له…
  23. المادة 24يصدر مدير إدارة الفرع المعني القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل وللمدير العام منح هذه الصلاحية لأي من مديري مديريات المناطق .
  24. المادة 25أ- يصرف تعويض الدفعة الواحدة للمؤمن عليه أو للمستحقين حسب مقتضى الحال وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (70) من القانون في الحالات التالية ولهذه الغاية يعتبر كسر الشهر شه…
  25. المادة 26أ- يصرف تعويض الدفعة الواحدة للمؤمن عليه بناء على طلبه أو طلب المستحقين عنه وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (70) من القانون في الحالات التالية شريطة أن يكون سبب الصرف ق…
  26. المادة 27أ- يصرف للمؤمن عليه الأردني تعويض الدفعة الواحدة للمرة الثانية عن مدة اشتراكه اللاحقة عند اكماله السن أو وفاته أو ثبوت عجزه بقرار من المرجع الطبي، شريطة أن لا يكون قد اكم…
  27. المادة 28أ- يجوز للمؤمن عليه إلغاء الطلب المقدم منه لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل صرف الشيك أو تحويل المبلغ إلى جهات الصرف المعتمدة. ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه الماد…
  28. المادة 29أ- لا يجوز للمؤمن عليها التي حصلت على بدل إجازة الأمومة طلب صرف تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (70) من القانون إلا إذا كانت مدة اشتراكاتها السابقة…
  29. المادة 30في حال استحقاق المؤمن عليه تعويض الدفعة الواحدة لأي سبب وكانت له مدد انتساب بصفة اختيارية، يحسب تعويض الدفعة الواحدة على النحو التالي:- أ- وفقاً لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) …
  30. المادة 33على المؤمن عليه أو المستحقين عنه الذي تم صرف تعويض الدفعة الواحدة له وتم شموله مجدداً باحكام القانون واستحق بعد ذلك راتب اعتلال العجز الناشئ عن إصابة العمل أو راتب تقاعد …
  31. المادة 34يصدر مدير إدارة الفرع المعني القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل وللمدير العام منح هذه الصلاحية لأي من مديري مديريات المناطق .
  32. المادة 35الفصل السابع: راتب التقاعد المبكر أ- للمؤمن عليه الذي انتهت خدمته لأي سبب التقدم بطلب تخصيص راتب التقاعد المبكر اذا انطبقت عليه أي من الشروط التالية:- 1- أن يكون قد أكمل …
  33. المادة 36أ- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (35) من هذا النظام، للمؤمن عليه الذي انتهت خدمته لأي سبب التقدم بطلب تخصيص راتب التقاعد المبكر إذا أكمل سن (45) على الأقل شري…
  34. المادة 37للمستحقين من ورثة المؤمن عليه المتوفى خارج خدمته المشمولة بأحكام القانون والذي أكمل شروط استحقاق راتب التقاعد المبكر أن يتقدموا باسم مورثهم بطلب استحقاق هذا الراتب بحيث ي…
  35. المادة 38مع مراعاة أحكام الفقرة (ه) من المادة (64) من القانون، اذا قام المؤمن عليه أو المستحقون عنه بإعادة تعويض الدفعة الواحدة وفقا لأحكام المادة (32) من هذا النظام فيستحق المؤمن…
  36. المادة 39أ-يعتبر طلب المؤمن عليه بتخصيص راتب التقاعد المبكر ملغى في حال عودته إلى عمل مشمول بأحكام القانون خلال الشهر نفسه الذي تقدم فيه بالطلب. ب- يجوز للمؤمن عليه إلغاء طلبه بتخ…
  37. المادة 41تسري أحكام المادة (40) من هذا النظام على صاحب راتب التقاعد المبكر الذي خصص له هذا الراتب قبل تاريخ 1/3/2014 وذلك في حال عودته لعمل مشمول بأحكام القانون ويعتمد تاريخ تخصيص…
  38. المادة 42أ- يجوز للمؤمن عليه غير الأردني المستحق لراتب التقاعد المبكر طلب تبديل هذا الراتب وفقا لأحكام المادة (104) من القانون بتاريخ تخصيص الراتب. ب- يحق للمستحقين مجتمعين من ورث…
  39. المادة 43يصدر مدير إدارة التقاعد ومدير إدارة الفرع القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل كل حسب اختصاصه وفقاً لأحكام هذا النظام.
  40. المادة 44أ- تحدد المهن الخطرة وفقا للأسس التالية:- 1- الإضرار بصحة المؤمن عليه العامل مما يحد من مقدرته على العمل مع تقدمه في السن، وانخفاض الأداء جسديا مما يقلل من كفاءته في ممار…
  41. المادة 45تلتزم المنشأة بتزويد المؤسسة بأسماء المؤمن عليهم العاملين لديها في المهن الخطرة الواردة في ج الخطرة الملحق بهذا النظام ومهنهم وأجورهم وذلك على النماذج المخصصة لهذه الغاية…
  42. المادة 46الفصل التاسع: راتب تقاعد الشيخوخة وراتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي أ- يشترط لاستحقاق المؤمن عليه راتب تقاعد الشيخوخة ما يلي:- 1-ان يكمل المؤمن عليه السن. 2-أن لا تقل مدة اشتر…
  43. المادة 47على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من المادة (46) من هذا النظام، يحسب راتب تقاعد الشيخوخة وفقاً لأحكام الفقرة (ه) من المادة (62) من القانون لكل ممن يلي:- أ- المؤمن عليه الذي…
  44. المادة 48لغايات إكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة للمؤمن عليه الذي أكمل السن تتبع أي من الاجراءات التالية:- أ- تلتزم المنشأة بالاستمرار في شمول المؤمن عليه بأحكام ا…
  45. المادة 49يخصص راتب تقاعد الشيخوخة اعتباراً من:- أ- بداية الشهر الذي انتهت فيه الخدمة أو أوقف فيه الاقتطاع إذا أكمل المؤمن عليه السن أو تجاوزها خلال خدمته المشمولة بأحكام القانون. …
  46. المادة 50أ- في حال قيام المؤمن عليه أو المستحقين عنه بإعادة تعويض الدفعة الواحدة وفقا لأحكام المادة (32) من هذا النظام وكانت مدة الاشتراك السابقة التي تم صرف تعويض الدفعة الواحدة …
  47. المادة 51للمؤمن عليه الذي سبق وصرف له تعويض الدفعة الواحدة وعاد مجدداً للشمول بأحكام القانون وأكمل السن أو تجاوزها ولم تكن مدة اشتراكه اللاحقة كافية لاستحقاقه راتب تقاعد الشيخوخة،…
  48. المادة 52أ- لغايات تطبيق أحكام الفقرة (ج) من المادة (63) من القانون، يعتبر المؤمن عليه مستمراً في الشمول بأحكام القانون في أي من الحالات التالية:- 1- الانتساب بصفة اختيارية لأحكام…
  49. المادة 53أ- يجوز للمؤمن عليه إلغاء طلب تخصيص راتب تقاعد الشيخوخة خطيا عند تبلغه قرار تخصيص الراتب أو قبله. ب- لا يجوز للمؤمن عليه الذي خصص له راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الش…
  50. المادة 54يحق للمؤمن عليه غير الاردني المستحق لراتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي طلب تبديل هذا الراتب عند تخصيصه وفقا لأحكام المادة (104) من القانون وفي حال وفاة ا…
  51. المادة 55صدر مدير إدارة التقاعد القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا الفصل .
  52. المادة 56الفصل العاشر: الإعالة لمقاصد هذا الفصل يكون للعبارتين التاليتين حيثما وردتا فيه المعاني المخصصة لهما أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- راتب التقاعد:راتب التقاعد المبك…
  53. المادة 57أ- يقصد بالمعالين، أفراد عائلة صاحب راتب التقاعد المنصوص عليهم أدناه ممن تتوافر فيهم الشروط الواردة في هذا الفصل:- 1- الزوج أو الزوجة أو الزوجات. 2- الأبناء والبنات. 3- ا…
  54. المادة 58يشترط لمنح زيادة الإعالة لأي من المعالين الوارد ذكرهم في المادة (57) من هذا النظام ما يلي:- أ- أن لا يوجد متقاعد آخر يتقاضى زيادة الإعالة عن المعال ولا يجوز في هذه الحالة…
  55. المادة 59أ- تصرف زيادة الإعالة للمتقاعد عن المعالين الذين يتولى اعالتهم عند استحقاق الراتب، وفقاً للشروط الواردة في هذا الفصل. ب- في حال طلب المتقاعد إضافة معال جديد بعد تاريخ است…
  56. المادة 60أ- للمؤسسة أن تتحقق من شروط استحقاق صاحب راتب التقاعد لزيادة الإعالة بأي طريقة تراها مناسبة. ب- يصدر مدير إدارة التقاعد القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل.
  57. المادة 61أ- يخصص راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم وفقاً للشروط وآلية احتساب الراتب الواردة في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من المادة (67) من القانون وتتم زيادة هذا الراتب بمبلغ (40…
  58. المادة 61الفصل الحادي عشر: راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم وراتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم
  59. المادة 62إذا توفى المؤمن عليه بعد انتهاء خدماته فيحق للورثة المستحقين التقدم باسم مورثهم بطلب تخصيص راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدا…
  60. المادة 63أ- للمؤمن عليه الذي يعمل في القطاع الخاص أو المؤمن عليه الذي يعمل في القطاع العام ولا يتطلب إنهاء خدماته لأسباب صحية عرضه على اللجنة الطبية العليا الحكومية، أن يقدم للمؤس…
  61. المادة 64أ- يخصص راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم اعتباراً من بداية الشهر الذي انتهت فيه خدمة المؤمن عليه أو أوقف فيه الاشتراك في …
  62. المادة 65أ- لصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم الجمع بين أجره من عمل مشمول بأحكام القانون وما نسبته (50 %) من راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم الأساسي المستحق له…
  63. المادة 66لصاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو صاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم غير الاردني أو المستحقين عنه مجتمعين طلب تبديل هذا الراتب عند تخصيصه وفقاً لأ…
  64. المادة 67يصدر مدير إدارة التقاعد ولجان تسوية الحقوق والمرجع الطبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل كل حسب اختصاصه.
  65. المادة 68أ- يخصص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية وفقاً لشروط وآلية الاحتساب الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (66) من القانون ويزاد هذا الراتب بمبلغ (40) ديناراً عند تخصيصه ويوزع …
  66. المادة 68الفصل الثاني عشر: راتب تقاعد الوفاة الطبيعية
  67. المادة 69في حال وفاة المؤمن عليه خلال خدمته المشمولة بأحكام القانون واستحق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية مستكملاً لشروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي أو …
  68. المادة 71أ- يخصص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية اعتبارا من بداية الشهر الذي توفى فيه المؤمن عليه خلال خدمته المشمولة بأحكام القانون وفي هذه الحالة يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا وتستوفى ا…
  69. المادة 71 مكررةأ- يخصص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية وفقاً لأحكام الفقرة (د) من المادة (66) من القانون من بداية الشهر الذي يقدم فيه الورثة المستحقون الطلب، وينظر في شروط الاستحقاق بتاريخ ت…
  70. المادة 72يصدر مدير إدارة التقاعد ومدير إدارة الفرع المعني ولجان تسوية الحقوق , كل حسب اختصاصه , القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل .
  71. المادة 73أ- إذا استحق المؤمن عليه راتب تقاعد الوفاة الطبيعية أو راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل أو إذا توفى صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال فيدفع لكل مستحق نصيبه …
  72. المادة 74H- يوقف صرف النصيب المستحق من الراتب لأي من المستحقين من أبناء أو بنات أو أخوة أو أخوات المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال المتوفى إذا عمل اي منهم بأج…
  73. المادة 75على كل مستحق إخطار المؤسسة عن أي تغيير يطرأ على سبب أو شروط استحقاقه للنصيب إذا كان من شأن هذا التغيير أن يؤدي إلى قطعه أو وقفه أو تخفيضه خلال (30) يوماً من تاريخ وقوع ال…
  74. المادة 76يصدر مدير إدارة التقاعد القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل.
  75. المادة 77أ- يتم ربط رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال التالية المخصصة للمؤمن عليهم الأردنيين وأبناء قطاع غزة وأبناء الضفة الغربية المقيمين في المملكة عند استحقاق صرفها بالتضخم أو بمعد…
  76. المادة 78أ-يعتمد راتب التقاعد الأساسي أو راتب الاعتلال الأساسي، للرواتب الفعالة والرواتب الموقوفة مؤقتاً لغايات احتساب الزيادة المقررة وفقاً لأحكام المادة (77) من هذا النظام. ب-1-…
  77. المادة 79أ-يسقط حق المؤمن عليه أو المستحقين عنه في المطالبة بالرواتب والمبالغ المستحقة بمقتضى أحكام القانون بانقضاء (10) سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه الحقوق التأمينية واجبة الأ…
  78. المادة 80أ- يسقط حق المنشأة المغلقة رسمياً أو موقوفة النشاط، في المطالبة باسترداد المبالغ المدفوعة منها زيادة عما هو مقرر قانوناً بانقضاء (10) سنوات من تاريخ اغلاق المنشأة رسمياً …
  79. المادة 81أ- يوقف التقادم بقرار من لجنة تسوية الحقوق الاستئنافية كلما وجدت قوة قاهرة أو عذر مشروع كفقدان الأهلية أو نقصها يحول دون مطالبة صاحب الحق بحقه وتقبل به اللجنة. ب- يترتب ع…
  80. المادة 82أ- ينقطع التقادم بقرار من لجنة تسوية الحقوق الاستئنافية في حال قيام المنشأة أو المؤمن عليه أو المستحقين عنه باتخاذ أي إجراء قضائي متعلق بتلك الحقوق لمواجهة المؤسسة أو في …
  81. المادة 83يسقط حق المؤسسة في المطالبة بالمبالغ المستحقة لها بمقتضى أحكام القانون بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ استحقاقها ويعتبر أي إجراء من إجراءات التبليغ أو المطالبة أو الحجز أو …
  82. المادة 84يصدر مدير إدارة الفرع المعني أو مدير إدارة التقاعد القرارات المتعلقة بسقوط الحق في المطالبة بالرواتب أو المبالغ وللمدير العام منح هذه الصلاحية لأي من مديري مديريات المناط…
  83. المادة 85الفصل السادس عشر: أحكام عامة يقصد براتب التقاعد الأساسي أو راتب الاعتلال الأساسي القيمة الناتجة من احتساب ما يلي:- أ- البندين (1) و(2) من الفقرة (د) أو البندين (1) و(2) م…
  84. المادة 86يحق لصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الاصابي الدائم أو راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم الجمع بين هذا الراتب واي راتب تقاعد أو راتب اعتلال يخصص له بموجب أحكام القانون…
  85. المادة 87أ- لا يجوز أن يقل راتب التقاعد الأساسي أو راتب الاعتلال الأساسي عن الحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال الذي يحدده مجلس الوزراء . ب- لا يجوز أن يتجاوز راتب التقاعد ال…
  86. المادة 88تصرف الزيادة المقررة في الفقرة (ب) من المادة (89) من القانون للمؤمن عليهم الذين لا تنطبق عليهم احكام الفقرة (ه) من المادة (62) من القانون والفقرة (ز) من المادة (64) من ال…
  87. المادة 89إذا استحق المؤمن عليه غير الأردني راتب التقاعد أو راتب الاعتلال وتم تبديله وفقاً لأحكام المادة (104) من القانون ثم عاد لعمل مشمول بأحكام القانون، فلا تعتمد فترات الاشتراك…
  88. المادة 90أ-تتم تسوية حقوق المؤمن عليهم العاملين وفقاً لعقد العمل الجزئي والذين تنطبق عليهم أحكام التعليمات التنفيذية لشمول العاملين في العمل المرن والمؤمن عليهم المشمولين وفقاً لن…
  89. المادة 91أ-يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. ب- للمدير العام تفويض أي صلاحية ممنوحة له بموجب أحكام هذا النظام لأي من موظفي المؤسسة هذا التفويض خطياً ومحدداً. …