المادة 82 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015
أ- ينقطع التقادم بقرار من لجنة تسوية الحقوق الاستئنافية في حال قيام المنشأة أو المؤمن عليه أو المستحقين عنه باتخاذ أي إجراء قضائي متعلق بتلك الحقوق لمواجهة المؤسسة أو في حال اقرار المؤسسة بهذه الحقوق.
ب-يترتب على قطع التقادم احتساب مدة تقادم جديدة تبدأ اعتباراً من تاريخ صدور الحكم القضائي المكتسب الدرجة القطعية أو من تاريخ إقرار المؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026