المادة 83 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015
يسقط حق المؤسسة في المطالبة بالمبالغ المستحقة لها بمقتضى أحكام القانون بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ استحقاقها ويعتبر أي إجراء من إجراءات التبليغ أو المطالبة أو الحجز أو تجديد الحجز الذي تقوم بها المؤسسة على أموال المدين سبباً قاطعاً للتقادم، ويبدأ احتساب مدة تقادم جديدة من تاريخ ذلك الاجراء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026