المادة 42 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015

أ- يجوز للمؤمن عليه غير الأردني المستحق لراتب التقاعد المبكر طلب تبديل هذا الراتب وفقا لأحكام المادة (104) من القانون بتاريخ تخصيص الراتب. ب- يحق للمستحقين مجتمعين من ورثة صاحب راتب التقاعد المبكر غير الأردني عند توزيع الراتب عليهم أن يطلبوا تبديل هذا الراتب وفقا لأحكام المادة (104) من القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك