المادة 42 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015
أ- يجوز للمؤمن عليه غير الأردني المستحق لراتب التقاعد المبكر طلب تبديل هذا الراتب وفقا لأحكام المادة (104) من القانون بتاريخ تخصيص الراتب.
ب- يحق للمستحقين مجتمعين من ورثة صاحب راتب التقاعد المبكر غير الأردني عند توزيع الراتب عليهم أن يطلبوا تبديل هذا الراتب وفقا لأحكام المادة (104) من القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026