المادة 43 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015
يصدر مدير إدارة التقاعد ومدير إدارة الفرع القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل كل حسب اختصاصه وفقاً لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026