المادة 64 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015

أ- يخصص راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم اعتباراً من بداية الشهر الذي انتهت فيه خدمة المؤمن عليه أو أوقف فيه الاشتراك في الانتساب الاختياري ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً وتستوفى اشتراكات هذا الشهر في هذه الحالة. ب- اذا قام المؤمن عليه أو المستحقون عنه بإعادة تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام المادة (32) من هذا النظام فيستحق المؤمن عليه راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم اعتباراً من:- 1- بداية الشهر الذي انتهت فيه خدمة المؤمن عليه إذا تمت إعادة تعويض الدفعة الواحدة قبل انتهاء خدمته المشمولة بأحكام القانون. 2- اليوم التالي لإعادة تعويض الدفعة الواحدة إذا تمت إعادة التعويض بعد انتهاء الخدمة وذلك إذا كانت مدة الاشتراك السابقة التي تم صرف تعويض الدفعة الواحدة عنها تكمل المدة الموجبة لاستحقاق هذا الراتب. 3- بداية الشهر الذي انتهت فيه خدمة المؤمن عليه إذا كانت مدة الاشتراك اللاحقة لصرف تعويض الدفعة الواحدة كافية لاستحقاق الراتب ويعاد احتساب هذا الراتب اعتباراً من اليوم التالي لإعادة التعويض إذا تمت الإعادة بعد انتهاء خدماته شريطة ان تتم الاعادة قبل صدور قرار تخصيص راتب الاعتلال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك