المادة 65 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015

أ- لصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم الجمع بين أجره من عمل مشمول بأحكام القانون وما نسبته (50 %) من راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم الأساسي المستحق له شريطة ما يلي:- 1- أن يكون قد انقطع عن العمل المشمول بأحكام القانون لمدة لا تقل عن (24) شهرا من تاريخ استحقاق هذا الراتب. 2- أن لا يعود للعمل في أي من المنشآت التي كان يعمل بها خلال الستة والثلاثين اشتراكا الأخيرة السابقة على استحقاقه هذا الراتب. 3- أن لا يعود إلى العمل في مهنة خطرة إذا كان قد تم تخصيص راتب الاعتلال له بمهنة خطرة. 4- أن يعود للشمول بأحكام القانون في حال عودته للعمل. ب- في حال عودة صاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم لعمل مشمول بأحكام القانون وانطبقت الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على حالته تتبع الإجراءات التالية:- 1- أن يشمل بأحكام القانون من التاريخ الواجب شموله فيه وفقا لأحكام القانون ويتم صرف ما نسبته (50%) من راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم الأساسي المستحق له. 2- أن يتم استرداد المبالغ التي صرفت لصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم دون وجه حق مضافا اليها غرامة بنسبة (9%) سنويا وتحسب من بداية الشهر التالي للحصول على تلك المبالغ والى تاريخ ردها للمؤسسة. ج- في حال ترك صاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم العمل تتم إعادة احتساب راتب الاعتلال المخصص له بإضافة مدة اشتراكه اللاحقة الى السابقة ووفقا لمتوسط أجره في الستة والثلاثين اشتراكا الأخيرة وفي جميع الأحوال يجب أن لا يقل راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم الجديد المخصص له عن راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم المخصص له سابقا ويستحق هذا الراتب اعتباراً من بداية الشهر الذي يتم إيقاف اقتطاع الاشتراك عنه بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه . د- إذا عاد صاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم إلى عمل مشمول بأحكام القانون وكانت مدة اشتراكه اللاحقة بمفردها تؤهله للحصول على راتب تقاعد أو راتب اعتلال آخر يتم احتساب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المستحق عن مدة اشتراكه اللاحقة ويعاد احتساب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم بإضافة مدة اشتراكه اللاحقة إلى مدة اشتراكه السابقة ويخصص له الراتب الأكثر. 1- في حال وفاته في أثناء خدمته المشمولة بأحكام القانون وكانت مدة اشتراكه اللاحقة على استحقاقه راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم بمفردها تؤهله الحصول على راتب تقاعد الوفاة الطبيعية فيتم في هذه الحالة احتساب هذا الراتب له عن المدة اللاحقة وإعادة احتساب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم بإضافة مدة اشتراكه اللاحقة إلى مدة اشتراكه السابقة ويخصص له الراتب الأكثر ويتم توزيعه على المستحقين من الورثة. 2- في حال ثبوت العجز الكلي الطبيعي الدائم في أثناء خدمته وكانت مدة اشتراكه اللاحقة على استحقاق راتب العجز الجزئي الطبيعي الدائم بمفردها تؤهله الحصول على راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم فيتم في هذه الحالة احتساب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم عن المدة اللاحقة وإعادة احتساب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم بإضافة مدة اشتراكه اللاحقة إلى مدة اشتراكه السابقة ويخصص له الراتب الأكثر . 3- في حال وفاته بسبب إصابة العمل فيتم في هذه الحالة احتساب راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل وإعادة احتساب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم بإضافة مدة اشتراكه اللاحقة إلى مدة اشتراكه السابقة ويخصص له الراتب الأكثر . ه- في حال عودة صاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم لعمل مشمول بأحكام القانون ولم ينطبق عليه أي من الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة يوقف صرف راتب الاعتلال المستحق له اعتبارا من بداية الشهر الذي عاد فيه للعمل وتتبع الإجراءات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة دون صرف نسبة (50%) من راتب الاعتلال المستحق له. و- تسري أحكام هذه المادة على المؤمن عليه الذي خصص له راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم قبل نفاذ أحكام القانون وعاد لعمل مشمول بأحكام القانون قبل تاريخ 1/ 3/ 2014 بحيث يتم صرف ما نسبته (50%) من راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم الأساسي اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك