المادة 66 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015
لصاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو صاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم غير الاردني أو المستحقين عنه مجتمعين طلب تبديل هذا الراتب عند تخصيصه وفقاً لأحكام المادة (104) من القانون في أي من الحالات التالية:-
أ-إذا قرر المرجع الطبي عند فحصه لأول مرة عدم الحاجة لإعادة الفحص الطبي له.
ب-إذا قرر المرجع الطبي عدم الحاجة لإعادة الفحص الطبي بعد إعادة إجراء الفحص الطبي له أكثر من مرة وفي هذه الحالة يتم خصم الرواتب المصروفة له من المبلغ المستحق مقابل تبديل الراتب.
ج-في حال وفاة صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو صاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم يجوز للمستحقين مجتمعين من الورثة طلب تبديل هذا الراتب عند توزيعه عليهم ويوزع مبلغ التعويض في هذه الحالة وفقاً للجدول رقم (4) الملحق بالقانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026