المادة 67 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015

يصدر مدير إدارة التقاعد ولجان تسوية الحقوق والمرجع الطبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل كل حسب اختصاصه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك