المادة 63 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015
أ- للمؤمن عليه الذي يعمل في القطاع الخاص أو المؤمن عليه الذي يعمل في القطاع العام ولا يتطلب إنهاء خدماته لأسباب صحية عرضه على اللجنة الطبية العليا الحكومية، أن يقدم للمؤسسة طلبا لفحصه من اللجنة الطبية الأولية وهو على رأس عمله لبيان فيما إذا كان ينطبق على حالته مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم وذلك لمرتين اثنتين خلال مدة شموله بأحكام القانون.
ب- يكون المرجع الطبي في المؤسسة الجهة المختصة بإصدار التنسيب للمرجع المختص بإنهاء خدمات الموظفين العامين والمؤمن عليهم غير العسكريين الذين يعملون في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية المشمولين بأحكام القانون بعد إحالتهم إليه من اللجنة الطبية العليا الحكومية أو المرجع المختص في القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية لغايات استحقاق راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم.
ج- يشترط لتقدم المؤمن عليه بطلب لفحصه من اللجنة الطبية الاولية في المؤسسة وهو على رأس عمله أو تحويله اليها من اللجنة الطبية العليا الحكومية، أن تكون مدة اشتراكه التي لم تتم تسوية حقوقه عنها لا تقل عن (61) اشتراكا فعليا منها (24) اشتراكا متصلا.
د-تلتزم المؤسسة بتنفيذ قرارات المرجع الطبي الصادرة وفقاً لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة شريطة أن يتم إنهاء خدمة المؤمن عليه خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور القرار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026