المادة 59 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015
أ- تصرف زيادة الإعالة للمتقاعد عن المعالين الذين يتولى اعالتهم عند استحقاق الراتب، وفقاً للشروط الواردة في هذا الفصل.
ب- في حال طلب المتقاعد إضافة معال جديد بعد تاريخ استحقاق الراتب تصرف زيادة الإعالة اعتباراً من بداية الشهر الذي تقدم فيه بالطلب.
ج- تصرف زيادة الإعالة للمتقاعد عن المعالين الوارد ذكرهم البنود من (3) الى (7) من الفقرة (ب) من المادة (57) من هذا النظام اعتباراً من بداية الشهر الذي تقدم فيه بالطلب شريطة التقدم بالطلب بعد صدور حجة الإعالة.
د- يوقف صرف زيادة الإعالة لصاحب راتب التقاعد عن أي من المعالين في حال انتفاء أي شرط من شروط منح زيادة الإعالة الواردة في هذا الفصل على أن يعاد صرف هذه الزيادة اعتباراً من أول الشهر التالي للشهر الذي عاد فيه معالاً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026