المادة 60 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015
أ- للمؤسسة أن تتحقق من شروط استحقاق صاحب راتب التقاعد لزيادة الإعالة بأي طريقة تراها مناسبة.
ب- يصدر مدير إدارة التقاعد القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026