المادة 61 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015

أ- يخصص راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم وفقاً للشروط وآلية احتساب الراتب الواردة في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من المادة (67) من القانون وتتم زيادة هذا الراتب بمبلغ (40) ديناراً عند تخصيصه. ب- يخصص راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم وفقاً للشروط وآلية احتساب الراتب الواردة في الفقرات (أ) و(ب) و(د) من المادة (67) من القانون وتتم زيادة هذا الراتب بمبلغ (40) ديناراً عند تخصيصه. ج- لغايات تطبيق أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة يشترط لتقدم المؤمن عليه بطلب تخصيص الراتب أن تكون مدة اشتراكه التي لم تتم تسوية حقوقه عنها لا تقل عن (60) اشتراكاً منها (24) اشتراكاً متصلاً. د- إذا تقدم المؤمن عليه بطلب تخصيص راتب الاعتلال وتخلف عن مراجعة المرجع الطبي في المؤسسة لمدة تتجاوز ستة أشهر يعتبر الطلب ملغى ما لم يقدم عذراً مشروعاً منعه من مراجعة المؤسسة خلال مدة انقطاعه تقبل به اللجنة الطبية الأولية المختصة بالعجز إذا كان لأسباب صحية أو تقبل به لجنة تسوية الحقوق الأولية إذا كان لأسباب أخرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك