المادة 30 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015

في حال استحقاق المؤمن عليه تعويض الدفعة الواحدة لأي سبب وكانت له مدد انتساب بصفة اختيارية، يحسب تعويض الدفعة الواحدة على النحو التالي:- أ- وفقاً لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (70) من القانون عن فترات الاشتراك الإلزامي. ب- تعاد الاشتراكات المسددة مقابل الانتساب بصفة اختيارية كما هي للمؤمن عليه أو لورثته ولا تحسب هذه الاشتراكات لغايات احتساب نسب الصرف الواردة في هذا الفصل. المادة 31ارتباطات المادة أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (د) من هذه المادة يصرف تعويض الدفعةتعديلات المادة 3 الواحدة في حال وفاة المؤمن عليه وفقاً لما يلي: 1- إذا توفي المؤمن عليه بعد تقديمه طلب صرف تعويض الدفعة الواحدة وقبل صرف الشيك أو تحويل المبلغ إلى جهات الصرف المعتمدة، أو كان قد أكمل السن وتوفي قبل التقدم بطلب صرف التعويض، يحول مبلغ تعويض الدفعة الواحدة إلى المحكمة الشرعية أو الكنائسية حسب مقتضى الحال. 2- إذا استحق المؤمن عليه تعويض الدفعة الواحدة بسبب الوفاة خارج أو خلال خدمته المشمولة بأحكام القانون فيتم توزيع مبلغ تعويض الدفعة الواحدة وفقاً للجدول رقم (4) الملحق بالقانون على المستحقين من الورثة الوارد ذكرهم في حجة الإرث الصادرة عن المحكمة الشرعية أو الكنائسية حسب مقتضى الحال. ب- تحول المبالغ التالية إن وجدت إلى المحكمة الشرعية أو الكنائسية حسب مقتضى الحال:- 1- المبالغ المسددة مقابل إضافة مدد الخدمة السابقة التي قام المؤمن عليه بدفعها. 2- المبالغ المسددة عن الانتساب الاختياري. 3- اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المعادة وفقاً للتعليمات الصادرة بمقتضى المادة (25) من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. 4- الرصيد الدائن للحساب الادخاري للتعطل عن العمل. ج- تقيد في حساب الأمانات المبالغ المستحقة من الرصيد الدائن للحساب الادخاري للتعطل عن العمل التي تقل قيمتها عن عشرة دنانير في حال عدم وجود مبالغ أخرى تصرف معها. د- إذا كان المؤمن عليه مديناً للمؤسسة يتم تسديد مديونيته وفقا لما يلي:- 1- خصم قيمة الرصيد المدين من مبلغ تعويض الدفعة الواحدة قبل تحويله إلى المحكمة الشرعية أو الكنائسية. 2- خصم قيمة الرصيد المدين من كامل مبلغ التعويض قبل توزيعه على الورثة الوارد ذكرهم في حجة الإرث ويتم توزيع باقي مبلغ التعويض إن وجد وفقاً لما ورد في الجدول رقم (4) الملحق بالقانون. 3- إذا تجاوزت مديونية المؤمن عليه مقدار المبالغ المستحقة للورثة يتم تحويل جميع هذه المبالغ لتسديد مديونيته ويتم الرجوع على الورثة بمقدار المبالغ المتبقية وبنسبة ما آل إليهم من التركة. ه- يشترط لصرف النصيب المستحق من تعويض الدفعة الواحدة للأخوة والأخوات عدم وجود أرملة أو أرمل أو أبناء أو بنات أو والدين مستحقين وإثبات إعالة المؤمن عليه للأخوة والأخوات بموجب حجة إعالة صادرة عن المحكمة الشرعية أو الكنائسية حسب مقتضى الحال. المادة 32ارتباطات المادة أ- يجوز للمؤمن عليه الذي قام بصرف تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام المادة (26) من هذا النظام وتم شموله مجدداً بأحكام القانون أن يعيدتعديلات المادة 2 للمؤسسة كامل مبلغ التعويض الذي دفعته له المؤسسة مضافاً إليه فائدة مقدارها (5%) سنوياً سواء تمت الإعادة خلال خدمته المشمولة أو بعدها وذلك إذا رغب في إضافة مدة الاشتراك السابقة لغايات احتساب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال وتتم تسوية حقوقه عن كامل مدة اشتراكه ويجوز للمستحقين إعادة هذا التعويض وفقاً لاحكام هذه الفقرة، وفي الأحوال جميعها يجب أن لا تكون هذه المدة قد احتسبت لغايات التقاعد المدني. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (26) من هذا النظام، إذا حصل المؤمن عليه على راتب بموجب قانون التقاعد المدني أو العسكري وكانت له فترة مشمولة بأحكام القانون تم احتسابها لغايات حصوله على هذا الراتب فيجوز له الحصول على تعويض الدفعة الواحدة. ج- في حال تم احتساب ثلثي خدمة المؤمن عليه الذي صرف له تعويض الدفعة الواحدة لغايات التقاعد المدني أو العسكري وتم شموله مجدداً بأحكام القانون يجوز له في هذه الحالة أن يعيد للمؤسسة ثلث مبلغ التعويض عن فترة الاشتراك التي تم احتساب ثلثيها لغايات التقاعد المدني أو العسكري مضافاً إليه فائدة نسبتها (5%) سنوياً ويتم اعتماد ثلث مدة الاشتراك خدمة فعلية لغايات احتسابها في راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المخصص وفقاً لأحكام القانون. د- اذا عاد المؤمن عليه للشمول مجدداً بأحكام القانون وقام بإعادة تعويض الدفعة الواحدة ثم خرج من نطاق تطبيق أحكامه دون استكماله شروط استحقاق راتب التقاعد أو راتب الاعتلال بعد إعادته للتعويض فتتم تسوية حقوقه وفقاً لما يلي:- 1- تعاد للمؤمن عليه أو للمستحقين عنه المبالغ والفائدة التي دفعها مقابل تعويض الدفعة الواحدة كما هي. 2- يصرف تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك اللاحقة وفقاً لأحكام المادتين (25) أو (26) من هذا النظام حسب مقتضى الحال وذلك بعد استكمال الشروط الواردة في المادة (27) من هذا النظام. ه- لا يجوز للمؤمن عليه الذي قام بصرف تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام المادة (70) من القانون العودة للشمول بأحكامه بعد إكماله السن في حال لم يكن له مدد اشتراك لاحقة على الصرف قبل إكماله السن.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك