المادة 29 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015
أ- لا يجوز للمؤمن عليها التي حصلت على بدل إجازة الأمومة طلب صرف تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (70) من القانون إلا إذا كانت مدة اشتراكاتها السابقة لإجازة الأمومة لا تقل عن (12) اشتراكاً.
ب- لا تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على المؤمن عليها التي تعود إلى ا لشمول مجدداً بأحكام القانون بعد حصولها على بدل إجازة الأمومة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026