المادة 28 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015

أ- يجوز للمؤمن عليه إلغاء الطلب المقدم منه لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل صرف الشيك أو تحويل المبلغ إلى جهات الصرف المعتمدة. ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، للمؤسسة بناء على طلب المؤمن عليه الأردني الذي لا تقل اشتراكاته عن (84) اشتراكاً فعلياً الموافقة على إلغاء تعويض الدفعة الواحدة المصروف بسبب إكماله السن وذلك لغايات إضافة المدة اللازمة لإكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة وفقا لأحكام المادة (65) من القانون، شريطة تقدمه بطلب الإلغاء وإعادة مبلغ التعويض خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صرف الشيك أو تحويل المبلغ إلى جهات الصرف المعتمدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك