المادة 3 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015
الفصل الثاني: تأمين إصابات العمل
أ- تعني كلمة (التأمين) حيثما وردت في هذا الفصل (تأمين إصابات العمل) ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
ب- تعتبر إصابة عمل أي من الحالات التالية :-
1- المرض المهني: لغايات اعتبار الأعراض المشكو منها مرضاً مهنياً يشترط توافر ما يلي:-
أ- أن تكون هناك علاقة سببية بين المرض والعمل الذي يؤديه المؤمن عليه.
ب- أن يعمل المؤمن عليه في مهنة محددة تحتم عليه الاتصال المستمر بالعوامل المسببة للمرض .
ج- أن تكون نسبة انتشار المرض بين العاملين في المهنة أكثر من نسبة انتشاره بين بقية فئات المجتمع.
د- أن تكون مدة التعرض للعوامل المسببة للمرض كافية علمياً لحصول المرض.
2- حادث العمل: يشترط لاعتبار الحادث إصابة عمل أن يقع في المكان المخصص لأداء العمل أو ما يرتبط به وخلال المدة الزمنية المحددة لأداء العمل او بسببه .
3- حادث الطريق: يشترط لاعتبار حادث الطريق إصابة عمل ما يلي:-
أ- وقوع الحادث خلال فترة ذهاب المؤمن عليه من مكان سكنه الدائم أو المؤقت لمباشرة عمله أو عودته منه، ويعتبر مكان السكن الدائم للمؤمن عليه الأعزب هو مكان سكن والديه إلا إذا كان له سكن مستقل عنهما وللمؤمن عليه المتزوج هو مكان سكنه مع زوجه. أما السكن المؤقت فهو المكان الذي يستخدمه المؤمن عليه للسكن بصورة غير اعتيادية على أن لا يقع الحادث داخل السكن .
ب- وقوع الحادث في أثناء ذهاب المؤمن عليه إلى عمله أو عودته منه بالشكل المعتاد أو بالمسار المقبول ويعتبر الشكل معتاداً عند سلوك المؤمن عليه الطريق المتعارف عليها للوصول من مكان السكن إلى مكان العمل والعودة منه دون أي انحراف أو توقف أو تأخر زمني غير مبرر، ويعتبر المسار مقبولاً عند سلوك المؤمن عليه طريقاً غير المتعارف عليها لظروف مبررة تقتنع بها المؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026