المادة 77 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015
أ- يتم ربط رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال التالية المخصصة للمؤمن عليهم الأردنيين وأبناء قطاع غزة وأبناء الضفة الغربية المقيمين في المملكة عند استحقاق صرفها بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور لسنة سابقة أيهما أقل وذلك في شهر أيار من كل سنة:-
1- راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم.
2- راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم.
3- راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم.
4- راتب تقاعد الوفاة الطبيعية.
5- راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل.
6- راتب تقاعد الشيخوخة.
7- راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي.
ب- يتم ربط راتب التقاعد المبكر وراتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي الدائم، بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور لسنة سابقة أيهما أقل وذلك في حال وفاة صاحب الراتب او إكماله السن واعتبارا من شهر أيار من كل سنة.
ج- تعتبر زيادة رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال التي صرفت بقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2011/3/3 اعتبارا من 2011/1/1 بقيمة (20) دينارا جزءاً لا يتجزأ من الراتب التقاعدي لغايات ربطه بالتضخم للسنوات اللاحقة وذلك حتى تاريخ 2023/1/1 على أن يتم استبعادها بعد هذا التاريخ من الراتب الفعلي المعتمد لاحتساب هذه الزيادة.
د- إذا استحق أي شخص أكثر من راتب أو أكثر من نصيب أو كليهما، بمقتضى أحكام القانون، وتم ربطها على النحو الوارد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة فلا يجوز أن يتجاوز مجموع الزيادات المصروفة للمتقاعد أو للمستحق
(20) دينارا وعلى النحو الوارد في الفقرة (د) من هذه المادة.
ه- إذا استحق أي شخص أكثر من راتب أو أكثر من نصيب أو كليهما، بمقتضى أحكام القانون، وتم ربطها على النحو الوارد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة فلا يجوز أن يتجاوز مجموع الزيادات المصروفة للمتقاعد أو للمستحق (20) دينارا وعلى النحو الوارد في الفقرة (ج) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026