المادة 78 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015

أ-يعتمد راتب التقاعد الأساسي أو راتب الاعتلال الأساسي، للرواتب الفعالة والرواتب الموقوفة مؤقتاً لغايات احتساب الزيادة المقررة وفقاً لأحكام المادة (77) من هذا النظام. ب-1- يتم توزيع الزيادة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالتساوي على الرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال مهما كان مقدارها. 2- لا تسري أحكام البند (1) من هذه الفقرة على الرواتب التي تخصص بأثر رجعي قبل تاريخ 1/5/2019 حيث يتم في هذه الحالة احتساب قيمة الزيادة السنوية حسب النسبة المعتمدة. ج-إذا تم تخصيص راتب التقاعد أو راتب الاعتلال قبل شهر أيار فيزاد الراتب في هذه الحالة على أساس عدد الأشهر التي استحق عنها هذا الراتب إلى تاريخ صرف الزيادة نسبة إلى إجمالي عدد أشهر السنة. د-إذا كان معدل التضخم أو معدل النمو السنوي لمتوسط الأجور بقيمة سالبة فتبقى رواتب التقاعد أو رواتب الاعتلال كما هي في السنة السابقة دون زيادة. ه- تعتبر الزيادة المقررة وفقاً لأحكام المادة (77) من هذا النظام جزءاً أساسياً من الراتب المعتمد لغايات الربط بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيهما أقل. و-في حال وفاة صاحب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال تتم زيادة الراتب المستحق للمتقاعد ثم يتم توزيع هذه الزيادة على المستحقين وفقاً للجدول رقم (4) الملحق بالقانون. ز-يصدر المجلس الأسس اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك