المادة 87 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015
أ- لا يجوز أن يقل راتب التقاعد الأساسي أو راتب الاعتلال الأساسي عن الحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال الذي يحدده مجلس الوزراء .
ب- لا يجوز أن يتجاوز راتب التقاعد الأساسي أو راتب الاعتلال الأساسي وما يلحق أياً منهما من زيادات عند التخصيص متوسط الأجر الذي احتسب هذا الراتب على أساسه باستثناء الرواتب المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (91) من القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026