المادة 7 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015

على المنشأة أو المصاب أو جهة العلاج المعتمدة من المؤسسة، تزويد المؤسسة أو أي جهة تعتمدها بالوثائق التالية أولاً بأول. أ- النسخ الاصلية مما يلي:- 1- إشعار حادث عمل مستوفي البيانات وفقاً للنماذج المعتمدة خطيا أو الكترونيا، أو استدعاء من المصاب أو ذويه مستوفي البيانات اللازمة لذلك. 2-التقرير الطبي الأولي. 3- التقارير الطبية اللاحقة بما فيها التقرير الطبي النهائي. 4-الوصفات الطبية وصور الأشعة أو التقارير المتعلقة بها. 5-نتائج التحاليل المخبرية. 6-مطالبات نفقات العلاج المتعلقة بالإصابة بما فيها أتعاب الأطباء وفواتير الصيدليات والمختبرات والأشعة وفواتير المستشفيات ومرفقاتها مفصلة. ب- صورة مصدقة عن المخطط الكروكي وتحقيق الشرطة ان وجدت وفقاً لأحكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام وصورة مصدقة عن تقرير الدفاع المدني. ج- أي وثائق أو بيانات أخرى تطلبها المؤسسة أو أي نماذج تعتمدها مستوفية البيانات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك