المادة 6 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015

إذا تم إشعار المؤسسة بوقوع إصابة عمل وثبت أن هذه الإصابة وقعت بسبب مخالفة المنشأة لشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية فتتحمل المنشأة ما يلي:- أ- تكاليف العناية الطبية الواردة في المادة (26) من القانون في حال إشعار المؤسسة بوقوع الإصابة خلال مدة (14) يوم عمل من تاريخ وقوعها. ب- تكاليف العناية الطبية الواردة في المادة (26) من القانون وكامل البدل اليومي المستحق وفقاً لأحكام المادة (29) من القانون وذلك في حال إشعار المؤسسة بوقوع الإصابة بعد مدة (14) يوم عمل من تاريخ وقوعها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك